العباس البقباق : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الشفعة لا تكون الا لشريك» (١) ، ورواية عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار. وقال : اذا ارّفت الأرف (٢) وحدّت الحدود فلا شفعة» (٣) الى غير ذلك من الروايات.

وينبغي الالتفات الى ان ثبوت حق الشفعة جاء تخصيصا لقاعدة عدم حلية التصرف في مال الغير من دون طيب نفسه كما هو واضح ، ولا محذور في ذلك ، فان القاعدة المذكورة ليست حكما عقليا كي لا تقبل التخصيص.

٢ ـ من أحكام الشفعة‌

يتحقق اعمال حق الشفعة بكل ما يدل على ذلك من قول ـ كقول الشفيع اخذت الحصة المبيعة بثمنها ـ او فعل ، كما اذا دفع الشفيع الثمن واخذ الحصة.

ويشترط في ثبوتها :

أ ـ عدم تقسيم العين المشتركة بفرز الحصص.

ب ـ ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣١٥ الباب ١ من أبواب الشفعة الحديث ١.

(٢) اي اذا رسمت الحدود. والعطف تفسيري. والمقصود الردّ على من يقول بأن الشفعة ثابتة بعد تقسيم الارض وتعيين حصة كل شريك.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣١٩ الباب ٥ من أبواب الشفعة الحديث ١.

۵۹۱۱