ومن ورث مالا فيه اموال ربوية فمع عدم تمييزها فلا شي‌ء عليه والا لزمه ردّها على مالكها مع معرفته ، ومع عدمها يتعامل معها معاملة مجهول المالك.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام‌ لدلالة صريح الكتاب العزيز عليها كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في البيع عند البحث عن ربا المعاوضة.

واما تحقق الربا المحرم في القرض وعدم اختصاصه بالمعاوضة فهو من المسلّمات التي لم يقع فيها شك.

وقد دلت على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح ...» (١).

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : «وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال : هذا الربا المحض» (٢) وغيرهما.

والصحيحة الثانية وان كانت ضعيفة السند بطريق قرب الاسناد بعبد الله بن الحسن الا انها صحيحة في طريقها الثاني لوجودها في كتاب علي بن جعفر الذي يرويه صاحب الوسائل عن الشيخ ، وهو عن علي بن جعفر بطريق صحيح. وقد تقدم توضيح ذلك اكثر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٠٥ الباب ١٩ من أبواب الدين الحديث ٩.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٠٨ الباب ١٩ من أبواب الدين الحديث ١٨.

۵۹۱۱