وقد يحاول التغلب على مشكلة ارسالها من خلال الاستعانة بكبرى وثاقة كل من يروي عنه أحد الثلاثة بناء على تماميتها.

الا انه يمكن ان يقال في المقابل بان الكبرى المذكورة على تقدير تماميتها لا تنفع في المقام لان خمسة من مشايخ ابن أبي عمير تقريبا قد ثبت ضعفهم ، ومن المحتمل كون المرسل عنه في الرواية المذكورة هو من أحد الخمسة المذكورة ، ومعه يكون التمسك بالكبرى المذكورة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وينحصر مورد التمسك بها بما إذا صرح باسم المروي عنه حتى ينتفي معه احتمال كونه من أحد الخمسة.

وعليه فمشكلة الارسال باقية على حالها الا انه يمكن التعويض بموثقة ابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال : ان كان ثقب فلا» (١) وغيرها.

وهي وان كانت خاصة بالام الا انه لعدم التفصيل بينها وبين الاخت والبنت يمكن التعدي إليهما.

وتؤيد ذلك الروايات الاخرى المشتمل بعضها على ذكر الاخت وبعضها الآخر على البنت (٢) ، فان ضعف اسنادها لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.

١١ ـ واما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا والمفعول به صبيا‌ فلان‌

__________________

ـ شي‌ء على المفعول. نعم نقل في الجواهر ٢٩ : ٤٤٨ ان الشيخ حكى عن بعض الاصحاب التحريم عليه أيضا ، ثم قال : ولعله لاحتمال عود الضمير في الاخبار الى كل من الفاعل والمفعول ، ولكنه استبعد ذلك باعتبار ان المحدث عنه هو الرجل.

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤١ الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.

(٢) راجع وسائل الشيعة ١٤ : ٣٣٩ الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

۵۹۱۱