ولو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر واخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي‌ء آخر بدله.

ولا يلزم تعيين مكان التسليم.

ومن اشترى شيئا سلفا يجوز له بيعه على بائعه بشرط عدم زيادة الثمن على الثمن السابق لو كان من جنسه.

واما بيعه على غير بائعه فالمشهور عدم جوازه قبل حلول الاجل.

هذا في غير المكيل والموزون.

واما فيهما فلا يجوز البيع قبل القبض مرابحة حتى بعد حلول الاجل على المشهور.

وكما ينعقد بيع السلف بالايجاب من البائع بلفظ بعت ونحوه والقبول من المشتري بلفظ قبلت ونحوه ينعقد أيضا بالايجاب من المشتري بلفظ اسلفتك أو اسلمتك الثمن في المبيع الموصوف بكذا إلى اجل كذا وقبول البائع بلفظ قبلت ونحوه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما صحة بيع السلم في الجملة‌ فمما لا خلاف فيها. وتدل على ذلك الروايات الخاصة الدالة على شرطية بعض الشروط فيه ، كصحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض. وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها» (١) ، وموثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٥٦ الباب ١ من أبواب السلف الحديث ١٠.

۵۹۱۱