ومنقطعا ـ كصيغة زوجت وانكحت ـ فبذكر الاجل يقع العقد مؤقتا وبعدمه يقع دائما ولا يمكن ان يستفاد منه ان العقد ينقلب دائما مهما كانت الصيغة ولو مثل متعت ، فانه ليس في مقام البيان من هذه الناحية والا يلزم صحة التمسك به لإثبات تحقق عقد النكاح بأي صيغة كانت حتى مثل صيغة اتخذتك بعلا او فراشا او لباسا.

٦ ـ واما اعتبار العربية في صيغة العقد‌ فقد يستدل له :

تارة بعدم صدق العقد إذا لم يكن بالعربية.

واخرى بان القدر المتيقن من العقد الصحيح هو العقد بالعربية ، وتحققه بغيرها يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود ، والاصل يقتضي عدم ترتب الأثر.

وكلاهما كما ترى.

اما الاول فواضح.

واما الثاني فلعدم احتمال منع الشارع من الزواج إذا لم يتمكن الزوجان من النطق بالعربية.

هذا مضافا إلى ان المستفاد من قوله تعالى : ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ... (١) مطلوبية عنوان النكاح من دون قيد زائد ، وحيث ان العقد بغير العربية يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا وممضيا.

ثم ان التفصيل بين امكان توكيلهما شخصا يعقد بالعربية فلا يجوز لهما العقد بغير العربية وبين عدم الامكان فيجوز لهما ذلك ، بعيد لعدم امكان تتميمه بالدليل.

__________________

(١) النور : ٣٢.

۵۹۱۱