أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل» (١) الا ان تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة تلك الفترة ولا ينبغي فهم الخصوصية لها. كيف وهل يحتمل انتهاء فترة تشريع المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا أو هل يحتمل ان التشريع ممتدّ مع لزوم الاقتصار على الوسائل القديمة؟! كلا ، لا يحتمل هذا ولا ذاك. وبطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة (٢).

٣ ـ واما المحلّل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد. ونسب ذلك إلى ابن الجنيد استنادا منه الى خبر لا يوجد في كتبنا (٣).

والمناسب عدم اعتبار وجوده في صحّة العقد تمسّكا باطلاق دليل المشروعية.

٤ ـ واما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين‌ فلإطلاق دليل المشروعية.

٥ ـ واما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي‌ فلكونه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٤٨ الباب ٣ من أحكام السبق والرماية الحديث ١.

قيل : بان الخف إشارة إلى الابل والفيلة ، والنصل إشارة إلى السهم والسيف والحربة ، والحافر إشارة إلى الفرس والبغل والحمار.

(٢) ولعل المورد المذكور يمكن عدّه مصداقا من مصاديق تأثير عنصر الزمان في عملية الاجتهاد الذي قد يفهم من بعض كلمات المحقق الأردبيلي في مبحث الصلاة من كتابه مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٣٦ ـ حيث قال : «ولا يمكن القول بكلية شي‌ء بل تختلف الاحكام باعتبار الخصوصيات والاحوال والازمان والامكنة والاشخاص ، وهو ظاهر. وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز اهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم» ـ واكّده بعض الاعلام من المتأخرين في صحيفة النور ٢١ : ٩٨.

(٣) جواهر الكلام ٢٨ : ٢٢٦.

۵۹۱۱