ثبوت كونه رواية.

١٠ ـ واما اعتبار تعيين الارض‌ فلما تقدم نفسه في اعتبار تعيين نوع المزروع.

١١ ـ واما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف‌ فلان العقد بدون ذلك لا يمكن تعلق وجوب الوفاء به ، إذ وجوب الوفاء ببذل المصارف من خصوص احدهما بلا مرجح ، ووجوبه بالبذل من كليهما امر على خلاف مقصودهما.

١٢ ـ واما اعتبار ملكية الارض ونحوها او نفوذ التصرف فيها‌ فلأنه لو لا ذلك يكون العقد فضوليا.

٣ ـ أحكام عامة في باب المزارعة‌

المزارعة عقد لازم لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط.

ولا يلزم في البذر ان يكون من العامل بل يجوز ان يكون من المزارع أيضا أو منهما.

كما لا يلزم في الارض ان تكون من المزارع ويجوز كونها من العامل.

بل قد يقال : ان المزارعة تحتاج إلى امور أربعة : الارض والبذر والعمل والعوامل.

ويصح ان يكون من احدهما احد هذه ومن الآخر البقية ، او من كل منهما اثنان منها ، او من احدهما بعض احدها ومن الآخر البقية ، او الاشتراك في الكل.

ويجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الناتج تقبل حصة الآخر بمقدار‌

۵۹۱۱