هذا مضافا الى ان روايات الشفعة لا اطلاق لها من هذه الناحية فينبغي الاقتصار على مورد اليقين ، وهو ما اذا تمّ اداء الثمن.

اجل قد يقال : انه مع طلب الشفيع انظاره لتهيئة الثمن فلا بد من امهاله ثلاثة ايام على ما دلت عليه رواية علي بن مهزيار : «سألت ابا جعفر الثاني عليه‌السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض (١) فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها او ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الارض. وان طلب الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام اذا قدم ، فان وافاه والا فلا شفعة له» (٢). ولكنها ضعيفة بالهيثم بن ابي مسروق النهدي فانه لم يوثق ، ولا يمكن العمل بها الا بناء على كبرى الجابرية بعمل المشهور.

٥ ـ واما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة ولا نقيصة‌ فتدل عليه رواية هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الشفعة في الدور أشي‌ء واجب للشريك؟ ويعرض على الجار فهو احق بها من غيره؟ (٣) فقال : الشفعة في البيوع‌

__________________

(١) نض المال ينض اذا تحول الى نقد بعد ان كان متاعا.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٤ الباب ١٠ من أبواب الشفعة الحديث ١.

(٣) لعل المقصود : هل يلزم عرض الدور ـ التي يراد بيعها ـ على الجار ويكون أحق بها من غيره؟ وأجاب عليه‌السلام عن هذه الفقرة من السؤال بالنفي وان الشفعة تختص بالشركاء.

۵۹۱۱