المتقدّم.

١١ ـ وامّا انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط‌ فلأنّه بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد والبيع فيثبت لها كلّ ما يثبت لهما تمسّكا بالإطلاق.

ومنه يتّضح الوجه في ثبوت الخيارات فيها.

١٢ ـ وامّا جريانها في جميع المعاملات‌ فلأنّه بعد ما كانت مصداقا حقيقيّا لكلّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلك المعاملة وأحكامها.

١٣ ـ وامّا وجه استثناء ما ذكر‌ فللدليل الخاصّ الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء الله تعالى.

٢ ـ شروط المتعاقدين‌

يلزم في المتعاقدين : البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة ، والقصد ، والعقل والاختيار ، ومالكية التصرّف ـ بأن يكون العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو وليّا عليه وليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلس ـ وإلاّ كان العقد فضوليّا تتوقّف صحّته على الاجازة.

والقول ببطلانه ضعيف حتى مع فرض منع المالك مسبقا أو فرض بيع الفضولي لنفسه.

وفي كون الاجازة كاشفة أو ناقلة خلاف.

وتظهر الثمرة في موارد.

والمستند في ذلك :

۵۹۱۱