اذا كان شريكا فهو احق بها بالثمن» (١) ، الا ان سندها يشتمل على يزيد بن اسحاق شعر ، وهو لم يوثق. اجل بناء على تمامية كبرى الجابرية بموافقة فتوى المشهور لا اشكال خصوصا اذا لاحظنا كلام صاحب الجواهر الذي يقول فيه : «لا خلاف بين الخاصة والعامة نصا وفتوى في ان الشفيع يأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد» (٢).

ثم انه يمكن ان نسلك طريقا آخر لإثبات فتوى المشهور بان يقال : ان الروايات حيث لا اطلاق فيها من هذه الناحية فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو ما اذا كان البذل لما يساوي مقدار الثمن.

٦ ـ واما انه لا يفرّق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا‌ فلإطلاق البيانين المتقدمين من هذه الناحية.

٧ ـ واما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة‌ فهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب وهو القدر المتيقن من مورد حق الشفعة.

واذا رجعنا الى الروايات وجدنا ان بعضها يدل على ثبوت حق الشفعة في جميع الاشياء كصحيحة يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الشفعة جائزة في كل شي‌ء من حيوان او ارض او متاع» (٣) لكنها ضعيفة بالارسال.

واذا لاحظنا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وجدناها تدل على ثبوت الشفعة في الدور والاراضي. وهي ضعيفة السند بعقبة نفسه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣١٦ الباب ٢ من أبواب الشفعة الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ٣٧ : ٣٢٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣١٩ الباب ٥ من أبواب الشفعة الحديث ١.

۵۹۱۱