١ ـ اليمين المبحوث عنها‌

اليمين التي يجب الوفاء بها وتترتب على مخالفتها الكفارة هي المأتي بها لتأكيد ما التزمه المكلف على نفسه.

واما اذا كانت لتأكيد الاخبار فهي محرمة اذا كانت على خلاف الواقع ويكون الحالف مأثوما ـ الا اذا كانت لدفع ظلم عن الحالف نفسه او سائر المؤمنين ـ ولكن لا كفارة فيها.

واذا كانت للمناشدة فلا كفارة فيها ولا اثم في المخالفة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اليمين لها أقسام ثلاثة :

أ ـ اليمين التي يقصد بها تأكيد الاخبار عن الماضي او المستقبل ، كقول القائل : والله اني جئت امس او اجي‌ء غدا ، او والله اني لم اتلف ملك فلان او والله سأتلفه ، وما شاكل ذلك.

واليمين المتداولة من المدعى عليه ـ او المدعي احيانا ـ في باب الدعوى هي من هذا القبيل.

۵۹۱۱