او ما شاكل ذلك.

الثالث ـ اذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم الى حدّ لا يؤمن التلف على النفوس والاموال.

الرابع ـ اذا احرز ان الواقف لاحظ حين الوقف عنوانا خاصا في العين ، كعنوان المدرسة او البستان مثلا وفرض زوال ذلك العنوان.

الخامس ـ اذا طرأت على العين طوارئ كان بقاؤها مؤديا الى خرابها المسقط لها عن الانتفاع المعتد به وامكان البيع بعد ذلك.

هذا كله في غير المساجد. واما هي فلا يجوز بيعها مطلقا.

والمتصدي للبيع هو المتولي المنصوب من قبل الواقف لإدارة شئون الوقف ان فرض انه قد نصب شخصا لذلك والا فالحاكم الشرعي.

واذا جاز بيع العين الموقوفة وبيعت بالفعل صرف الثمن في شراء عين اخرى اقرب الى الأولى وتوقف على نهج وقف الأولى.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته‌ فباعتبار خروج العين عن ملكه فكيف يريد التصرف؟

هذا مضافا الى امكان استفادة ذلك من قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ..» حيث يدل على ان الوقف بعد تماميته يبقى على ما هو عليه من دون امكان التصرف فيه.

واما جواز جعل الواقف التولية حين إنشاء الوقف باحد الاشكال المتقدمة فلدلالة قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...» على ذلك.

٢ ـ واما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره‌ فباعتبار ان تولي شخص خاص لإدارة شئون الوقف قضية ضرورية ، واذا دار‌

۵۹۱۱