الا به» (١) وما كان بمضمونها حيث تدل على حرمة القسم بغير الله سبحانه ومن ثمّ على عدم صحته.

الا ان الاستدلال المذكور تام لو لم يكن هناك معارض يدل على جواز الحلف بغيره سبحانه من قبيل صحيحة علي بن مهزيار : «قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام الى داود بن القاسم : اني قد جئت وحياتك» (٢) ، فانه عليه‌السلام حلف بحياة داود انه قد جاء فيلزم حمل الاولى على الكراهة.

والانسب الاستدلال على ذلك بالوجهين التاليين :

أ ـ التمسك بصحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «في كتاب علي عليه‌السلام ان نبيا من الانبياء شكا الى ربه فقال : يا رب كيف اقضي فيما لم أر ولم اشهد؟ قال : فأوحى الله اليه احكم بينهم بكتابي واضفهم الى اسمي فحلفهم به. وقال : هذا لمن لم تقم له بينة» (٣) ، فانه بقرينة ورودها في مقام البيان يمكن ان يستفاد منها اختصاص الحلف الذي يترتب عليه اثر بما اذا كان به سبحانه دون ما اذا كان بغيره. ومورده وان كان باب القضاء الا انه لا يحتمل ثبوت الخصوصية له.

ب ـ التمسك بالاصل ، فانه اذا شككنا في ترتب الاثر على اليمين المتعلقة بغير الله سبحانه نستصحب عدم وجوب الوفاء والكفارة.

٢ ـ واما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة وسائر اسمائه‌ فلإطلاق لفظ «اسمه» في صحيحة سليمان «واضفهم الى اسمي». بل يمكن التمسك باطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٩١ الباب ٣٠ من ابواب الايمان الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ١٩٥ الباب ٣٠ من ابواب الايمان الحديث ١٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٧ الباب ١ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

۵۹۱۱