٣ ـ التنجيز على المشهور.

٤ ـ ثبوت الدين في ذمة المحيل فلا يصح في غير الثابت ولو مع تحقق سببه ، كمال الجعالة قبل العمل فضلا عما إذا لم يتحقق سببه ، كالحوالة بما سيقترضه.

٥ ـ عدم تردد المال المحال فلا تصح الحوالة بأحد الدينين من دون تعيين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في الحوالة‌ فلأنها عقد. واحتمال كونها ايقاعا ضعيف على ما تقدم.

كما تقدم ان رضا المحال عليه لو اعتبرناه فهو ليس على حدّ القبول الركني بل على حدّ رضا المالك في عقد الفضولي.

واما الاكتفاء بكل ما يدل على الايجاب والقبول فقد تقدم وجهه عند البحث عن الضمان وغيره.

٢ ـ واما اعتبار البلوغ وما بعده في المحيل والمحال‌ فلان نقل الدين والتصرف فيه قائم بهما فيلزم فيهما ما ذكر.

٣ ـ واما انه في الحوالة على البري‌ء لا يلزم عدم الحجر في المحيل‌ فلانه لا يملك شيئا في ذمة المحال عليه ليمنع من التصرف فيه بل ما يصدر منه هو اشغال لذمة الغير بما ثبت في ذمته هو.

اجل يعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار لعدم الاثر لعقد الصغير والمجنون والمكره.

٤ ـ واما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شي‌ء من ذلك‌ فلوضوح ان لمن يملك المال في ذمة الصغير والمجنون ومن لم يرض بالحوالة ، الحقّ في تمليكه لغيره ونقله إليه. بالرغم من فرض الصغر والجنون‌

۵۹۱۱