وهل المدار في النفقة الواجبة على ملاحظة شأن الزوجة أو شأن الزوج أو شأن كليهما؟ لا يبعد أرجحية الأخير ، فان المعاشرة بالمعروف تصدق مع ملاحظة شأن الاثنين دون احدهما.

٥ ـ واما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية‌ فباعتبار ان المعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية الكريمة لا تقتضي الا لزوم انفاق الزوج على زوجته في حالة قيامها بحقوقه والا فتركه للإنفاق لا يعدّ امرا مخالفا للمعاشرة بالمعروف.

وإذا قيل : ان الآية الكريمة المذكورة وان كانت ضيقة المدلول الا ان هذا لا ينافي التمسك باطلاق الآية الاخرى والصحيحة المقتضي لوجوب الانفاق حتى مع النشوز.

قلنا : بما ان الآية الكريمة واردة مورد التحديد فتدل على المفهوم الصالح لتقييد الاطلاق في غيرها.

٦ ـ واما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد‌ فلما تقدم من اشتراط وجوب النفقة بعدم التمرد على الحقوق الزوجية.

واما عدم استحقاقها مع الخروج بلا تمرد الا بعد العود فلموثقة السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ايّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع» (١).

والسكوني والنوفلي وان لم يوثقا بشكل خاص الا انه تقدم في ابحاث سابقة امكان توجيه حجية رواياتهما.

٧ ـ واما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها‌ فيمكن استفادته‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٣٠ الباب ٦ من أبواب النفقات الحديث ١.

۵۹۱۱