البيع إلى مستندات ذلك وكانت كلها ضعيفة ما عدا الاخير ، وهو روايات جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة ، والتعدي منه إلى الاجارة مبني على الغاء خصوصية البيع.

ويمكن الاستدلال في خصوص الاجارة بان مثل منفعة الدار مع عدم القدرة على التسليم تتصرم شيئا فشيئا ، ومن ثمّ لا تكون مملوكة في اعتبار العقلاء لصاحب الدار ليمكنه نقلها.

وهذا الوجه ـ كما نرى ـ يختص بحالة تعذر التسليم واقعا ، اما مع الشك وفرض عدم التعذر واقعا فلا مانع من الحكم بالصحة.

٣ ـ واما اعتبار الملكية‌ فواضح ، إذ غير المالك لا يمكنه تمليك الغير ، فان فاقد الشي‌ء لا يعطيه. بل تحقق النقل من دون رضا المالك خلاف قاعدة السلطنة الثابتة له وقاعدة لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه.

هذا كله مضافا إلى ان الخطاب بالوفاء بالعقود منصرف الى الملاّك الذين هم أصحاب العقد حقيقة دون غيرهم.

اجل لا يقع النقل من غير المالك باطلا رأسا بل موقوفا على الاجازة ، كما هو شأن كل عقد فضولي.

٤ ـ واما اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها‌ فلتقوّم حقيقة الاجارة بذلك ، فان تمليك منفعة العين دونها يستبطن ذلك.

٥ ـ واما اعتبار اباحة المنفعة‌ فاستدل له بما يلي :

أ ـ ما أفاده الشيخ النائيني من ان المنفعة المحرمة ليست مملوكة ليمكن تمليكها. قال قدس‌سره : «ان اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا‌

۵۹۱۱