بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» (١) وغيرها.

ويستفاد من الصحيحة اضافة بعض القيود الاخرى للطلاق العدي أكثر مما نقلناه في تفسير الفقهاء ، من قبيل ان يكون الرجوع قبل ان تحيض الحيض الاول ولا يكفي الرجوع اثناء العدة متى ما تحقق.

ثم انه ذكر الشهيد الثاني في الروضة ان اطلاق الطلاق العدي على مجموع الطلقات الثلاث المتقدمة يشتمل على المسامحة ، فان الطلاق العدي هو الاول والثاني دون الثالث ، فانه ليس عديّا حيث لا يمكن الرجوع فيه (٢).

والامر سهل بعد عدم المشاحة في الاصطلاح فيمكن افتراض وضع مصطلح الطلاق العدي للطلقات الثلاث بالشكل المتقدم.

١١ ـ واما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي‌ فمتسالم عليها. وتدل على ذلك رواية زرارة وداود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا» (٣) وغيرها.

وليس في السند من يتأمل فيه سوى المثنى ـ فانه مشترك بين جماعة لم تثبت وثاقة بعضهم ـ والامر فيه سهل بعد رواية البزنطي عنه بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة.

هذا من حيث السند.

واما الدلالة فالقدر المتيقن منها هو الطلاق العدي.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٤٨ الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

(٢) الروضة البهية ٢ : ١٣١.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٥٨ الباب ٤ من أقسام الطلاق الحديث ٤.

۵۹۱۱