ينفق عليها اجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل ان تمضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين. وان انقضت العدة قبل ان يجي‌ء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها» (١) ، وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «المفقود اذا مضى له اربع سنين بعث الوالي او يكتب الى الناحية التي هو غائب فيها ... قلت : فانها تقول : فاني اريد ما تريد النساء قال : ليس ذاك لها ولا كرامة فان لم ينفق عليها وليه او وكيله امره ان يطلقها» (٢).

١٦ ـ واما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة وان لم تكن هي عدة الوفاة‌ فلموثقة سماعة : «... فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين امرها ان تعتد اربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها اربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها» (٣).

١٧ ـ واما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم‌ فذلك لحجية العلم وشمول أدلة جواز تزوج المتوفى زوجها بعد العدة لها.

واما انه لا يجوز لمن يريد الزواج بها الاعتماد على علمها فلان علم كل شخص حجة في حق نفسه خاصة ، واستصحاب بقاء الزوج‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٨٩ الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٩٠ الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٩٠ الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

۵۹۱۱