تقدير وجوده فالحكم ببطلان عقده مشكل.

ودعوى صاحب الجواهر : «عدم اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم» (١) مدفوعة بأن القياس على النائم والبهائم في غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما.

والتمسّك بحديث رفع القلم قد تقدّم ما فيه.

ولا يبقى إلاّ الاجماع ، وهو لاحتمال مدركيته لا يصلح مستندا إلاّ للحكم على مستوى الاحتياط.

٥ ـ وامّا اعتبار الاختيار وعدم صحّة بيع المكره فلوجوه :

أ ـ ان المكره فاقد لطيب النفس‌ ، وقد قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صحيحة زيد الشحّام : «... لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه» (٢).

ب ـ ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض‌ ، ولا يجوز الأكل إلاّ مع التجارة عن تراض كما قال تعالى : ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ (٣).

ج ـ التمسّك بحديث رفع التسعة‌ الذي رواه حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن أمّتي تسعة أشياء : السهو والنسيان وما اكرهوا عليه ...» (٤) ، فإنّ مقتضى اطلاق الحديث الشمول لمثل المقام وعدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الاحكام التكليفية.

ويكفي لإثبات التعميم استشهاد الإمام عليه‌السلام به لرفع الحكم‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٢ : ٢٦٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٣ الباب ١ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٣.

(٣) النساء : ٢٩.

(٤) وسائل الشيعة ٥ : ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.

۵۹۱۱