١ ـ الظهار وحكمه‌

الظهار ـ وهو تنزيل الزوج زوجته بمنزلة أمّه او غيرها من محارمه في حرمة نكاحها بمثل صيغة : انت عليّ كظهر أمي ـ حرام.

وبه تحرم على الزوج زوجته حتى يكفّر.

ولا يجب التكفير بمجرد التلفّظ من دون ارادة العود.

واذا كفّر لإرادة العود قبل الوطء فلا تجب عليه اخرى بعده ، بخلاف ما لو وطئها بدون تكفير فانه تلزمه كفارتان احداهما للوطء والاخرى لإرادة العود.

واذا صبرت الزوجة بعد الظهار فلا اعتراض والا رفعت امرها الى الحاكم الشرعي وخيّر الزوج بين التكفير والرجوع وبين الطلاق فان لم يختر احدهما انظره ثلاثة اشهر من حين المرافعة فان انقضت ولم يختر احد الامرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار احدهما.

والكفارة هي عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان‌

۵۹۱۱