على ان كلا الحكمين يمكن استفادته من صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وامدّ لك في الاجل فيما بقي فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عز وجل : ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (١).

١٠ ـ واما حرمة دفع الربا أيضا وكتابته والشهادة عليه وما تلا ذلك من الحكمين‌ فقد تقدم وجهه في ربا المعاوضة من البيع.

٤ ـ من أحكام القرض‌

يعتبر في القرض الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة.

ولا يلزم في المال المقترض أن يكون من النقود ، كما لا يعتبر تعيين مقداره واوصافه. نعم على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لأدائه.

وهو عقد لازم ، بمعنى عدم جواز فسخه لإرجاع العين لو كانت موجودة.

نعم مع فرض عدم تحديده بأجل تجوز المطالبة بالوفاء بدفع المثل إذا كان مثليا والقيمة إذا كان قيميا في أي وقت.

ومع عدم تحديد القرض بأجل فليس للدائن الامتناع عن قبض الدين إذا دفعه المدين ، وهكذا إذا كان مؤجلا وفرض حلول الاجل. واما قبل حلوله فيمكن الحكم بجواز ذلك إذا كان التأجيل حقا له.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٠ الباب ٣٢ من ابواب الدين الحديث ١ ، والباب ٧ من أبواب الصلح الحديث ١ ، والآية ٢٧٩ من سورة البقرة.

۵۹۱۱