بعد صلاة الظهر لأجل صرف الغذاء كما هو المتعارف ، وإلّا فيبعد الدخول قبل ذلك لصرف الطعام ، ولا سيما مع التعبير بلفظ «كان» الظاهر في الاستمرار وأنّ ذلك كان من عادته عليه‌السلام وديدنه.

وستعرف إن شاء الله تعالى أنّ نيّة الصوم بعد الزوال خاصّ بالمندوب ، وعليه فلا تُعتبَر هذه الرواية مستنداً في المقام وإن كانت صحيحة السند ، ويكفينا غيرها.

ومنها : صحيحة أُخرى لهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم «فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حُسِب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حُسِب له من الوقت الذي نوى» (١).

فإنّ الذيل المتضمّن للاحتساب من الوقت الذي نوى خاصٌّ بالنافلة بطبيعة الحال ، فتدلّ على مشروعيّة النيّة بعد الزوال وأنّه يثاب عليها ، من غير أن يكون ذلك من الصوم الحقيقي في شي‌ء ، إذ لم يعهد صوم نصف اليوم أو ثلثه مثلاً كما هو ظاهر. وأمّا الصدر المتضمّن لاحتساب اليوم بتمامه فإطلاقه يشمل الواجب غير المعيّن كالنافلة.

ومنها : مرسلة البزنطي (٢) ، غير أنّ ضعفها من جهة الإرسال يمنع عن صلاحيّة الاستدلال.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام؟ «قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٢ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٨ ، ٩.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٢ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٨ ، ٩.

۵۳۲