السادس : عدم المرض أو الرَّمَد (١) الذي يضرّه الصوم ، لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ ، بل أو الاحتمال الموجب للخوف ، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصحّ منه الصوم ،


فلو فرضنا انتفاء القصر لجهةٍ من الجهات إمّا لعدم كونه ناوياً للإقامة ، أو لأنّه كثير السفر كالمكاري ، أو أنّ سفره معصية ونحو ذلك ممّا يتم معه المسافر صلاته ، وجب عليه الصوم أيضاً ، وقد ورد التصريح بذلك في عدّة من الأخبار الواردة في نيّة الإقامة وأنّ المسافر لو نوى إقامة عشرة أيّام أتمّ وصام ، وفيما دونه يقصّر ويفطر.

وعلى الجملة : فهذه الملازمة ثابتة من الطرفين إلّا ما خرج بالدليل ، كالسفر بعد الزوال كما تقدّم ، أو بدون تبييت النيّة على كلام ، فإن قام الدليل على التفكيك فهو ، وإلّا فالعمل على الملازمة حسبما عرفت.

(١) بلا خلاف فيه ، بل هو في الجملة من الضروريّات ، وقد نطق به قبل النصوص المستفيضة الكتاب العزيز ، قال تعالى ﴿وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (١) بناءً على ما عرفت من ظهور الأمر في الوجوب التعييني ، ولذلك استدلّ في بعض الأخبار على عدم الصحّة من المريض ولزوم القضاء لو صام بالآية المباركة ، كما في حديث الزهري (٢) ، والنصوص مذكورة في الوسائل باب ٢٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٥.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٢٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٢ ح ١.

۵۳۲