[٢٣٦٠] مسألة ١ : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء (١) ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصيّة ، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ ، إلّا إذا كان منافياً للتعيين ، مثلاً : إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً : فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً (*) صح ، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل ، لأنّه منافٍ


لا دليل على الإجزاء قبل حلول الإيجاب.

وإن كان الثاني فهو المطلوب ويجزئ حتّى مع عدم تبيّن الحال واستمرار الجهل ، فكيف بما إذا علم به وظهر؟! وإن كان الثالث كان قضاءً. وعلى ذلك فالمأتي به مردّد بين التطوّع ورمضان وقضائه ، ولأجله لا بدّ من تعيين أنّه من رمضان ليحسب منه إمّا أداءً أو قضاءً ، وإلّا فلو لم يعيّن وقصد طبيعي الصوم لم يقع عنه بل كان نافلةً وتطوّعاً ، فمن هذه الجهة احتاط قدس‌سره بالتعيين ، بل ذكر أنّ وجوبه لا يخلو من قوّة.

(١) نفى قدس‌سره اشتراط جملة من الأُمور في تحقّق العبادة ، لعدم دخلها في مسمّى الطاعة ، وهو وجيهٌ في الجملة لا بالجملة ، لعدم خلوّ بعضها من المناقشة.

أمّا التعرض للأداء والقضاء فممّا لا بد منه ، ضرورة اختلاف متعلّق أحدهما

__________________

(*) الظاهر أنّ القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان ، ويترتّب على ذلك أنّه إذا كان الواجب في الواقع أداءً فتخيّل كونه قضاءً وأتى به بقصد أنّه قضاء بطل وكذا العكس ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق ، نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيّل كونه قضاءً صحّ من رمضان دون العكس.

۵۳۲