[٢٤٥٦] مسألة ٧٣ : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه (١) ، ولا يكون من القي‌ء ، ولو توقّف إخراجه على القي‌ء سقط وجوبه وصحّ صومه.

[٢٤٥٧] مسألة ٧٤ : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شي‌ء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز (*) (٢).


(١) لكونه في حدّ نفسه من المحرّمات ، نظراً إلى عدم كونه من المذكّى ، فلا يجوز ابتلاعه والتمكين من وصوله إلى الجوف ، سواء صدق عليه الأكل أم لا كما لا يخفى ، فما لم يدخل المعدة ليس له أن يبتلعه ، بل يجب إخراجه حذراً عن ارتكاب الحرام ، وحينئذٍ فإن أمكن إخراجه بغير القي‌ء فلا إشكال ، وأمّا لو توقّف على القي‌ء فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين أعني : حرمة الابتلاع ، وحرمة إبطال الصوم بالتقيّؤ ولا يمكن الجمع بينهما ، فإمّا أن يتقيأ مقدّمةً لترك الحرام ، أو يرتكب الحرام مقدّمةً للإمساك عن القي‌ء الواجب ، وقد ذكر قدس‌سره أنّه يبتلعه ويصحّ صومه ، والوجه فيه : أنّ الصوم من الفرائض التي بني عليها الإسلام ، فهو أهمّ في نظر الشرع من ابتلاع الذباب الذي هو جرمٌ صغير ، وليست حرمته في الأهمّيّة كوجوب الصوم ، ولا أقلّ أنّه محتمل الأهمّيّة دون الآخر ، فيتقدّم الصوم لا محالة ، وما ذكره قدس‌سره وجيهٌ جدّاً وفي محلّه.

(٢) تقدّم أنّ المبطل إنّما هو التقيّؤ ، وأمّا التجشّؤ المعبَّر عنه بالقلس أيضاً فلا بأس به.

هذا فيما إذا لم تعلم بخروج شي‌ء إلى الفم.

__________________

(*) على الأحوط.

۵۳۲