[٢٣٦٢] مسألة ٣ : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أُمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى (١).

[٢٣٦٣] مسألة ٤ : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر (٢) ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه (*) في الأقوى.


بعشرة أُخرى بعنوان الرهانة ، فأدّى عشرة لطبيعي الدين من غير قصد فكّ الرهن ، فحيث إنّه لم يقصد هذه الخصوصيّة فلا جرم كانت باقية ، وينطبق الطبيعي على الأوّل الأخفّ مئونة بطبيعة الحال.

(١) فيما إذا كان ضمّ غير المفطر ونيّة الإمساك عن الكلّ من باب الاحتياط ومقدّمة للإمساك عن جميع المفطرات المعلومة إجمالاً ، لا من باب التشريع ، وذلك لكفاية النيّة الإجماليّة بعد تحقّق الصوم منه متقرّباً ، إذ لا دليل على لزوم معرفتها بالتفصيل ، وهكذا الحال في باب تروك الإحرام.

(٢) أمّا البطلان في فرض ارتكاب ما تخيّل عدم مفطريّته كالارتماس فلاستعمال المفطر وإن لم يعلم به ، لعدم إناطته فيجب القضاء ، وفي ثبوت الكفّارة بحثٌ سيجي‌ء في محلّه إن شاء الله تعالى.

وأمّا فرض عدم الارتكاب فهو على نحوين :

إذ تارةً : يلاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ، بحيث تكون النيّة مقصورة على ما عدا الارتماس ومقيّدة بعدم الاجتناب عنه ، ولا ريب في البطلان حينئذٍ

__________________

(*) هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه ، وإلّا بطل صومه على الأقوى.

۵۳۲