[٢٤٦٤] مسألة ٣ : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل تجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.

[٢٤٦٥] مسألة ٤ : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء (١).

[٢٤٦٦] مسألة ٥ : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة (٢) ،


موجباً للإجزاء كما هو واضح ، ولكن الإفطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعاً كما عرفت.

فعلى القول بالإجزاء لا يفرق بين القسمين ، إلّا أنّك عرفت عدم تماميّة الأدلّة إلّا في موارد خاصّة.

هذا ملخّص ما أردنا إيراده في مسألة التقيّة في الصوم ، فلاحظ وتدبّر.

(١) ما ذكره قدس‌سره في هذه المسألة وسابقتها واضح لا سترة عليه ، وقد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدّم فلا حاجة إلى الإعادة.

(٢) ينبغي التكلّم في جهات :

الاولى : لا إشكال في جواز الشرب حينئذٍ بمقتضى القاعدة حفظاً من التهلكة من غير حاجة إلى نصّ خاصّ ، إذ ما من شي‌ء حرّمه الله إلّا وأحلّه عند الضرورة ، مضافاً إلى حديث رفع الاضطرار ، فجواز الشرب بمقدارٍ تندفع به

۵۳۲