الرابع : صوم الاعتكاف (١) ، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور.


(١) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الكفّارة بالجماع في صوم الاعتكاف.

إنّما الإشكال في تعيين المقدار ، فالمشهور بل عن بعض دعوى الإجماع عليه أنّها ككفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال الثلاث ، وعن جماعة منهم صاحب المدارك (١) أنّها كفّارة الظهار.

ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، حيث تضمّن بعضها أنّها كفّارة شهر رمضان ، كموثّقة سماعة : عن معتكف واقع أهله «فقال : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» (٢).

وموثّقته الأُخرى : عن معتكف واقع أهله «قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً» (٣).

وبإزاء الموثّقتين صحيحتان دلّتا على أنّها كفّارة الظهار :

إحداهما : صحيحة زرارة : عن المعتكف يجامع أهله «قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر» (٤).

والأُخرى صحيحة أبي ولّاد الحنّاط : عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ،

__________________

(١) المدارك ٦ : ٢٤٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٢ ، ٥.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٢ ، ٥.

(٤) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١.

۵۳۲