[٢٥٠٣] مسألة ٢ : يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته ، ويستحبّ تمرينه عليها ، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى في ذلك كلّه (١).


نوم الصائم عبادة ، وإلى جريان السيرة القطعيّة عليه. وهذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالنيّة.

أمّا إذا كان الانتباه بعد الزوال ، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الصحّة لا من رمضان ولا من قضائه.

نعم ، لا مانع من تجديد النيّة في الصوم المندوب ، فإنّ وقته واسع إلى ما قبل الغروب.

وأمّا إذا كان قبل الزوال ، فقد ورد النصّ على جواز تجديد النيّة ما لم يحدث شيئاً في جملة من الموارد ، منها القضاء ، بل مطلق الواجب غير المعيّن كما تقدّم في محلّه مفصّلاً (١).

وأمّا بالنسبة إلى شهر رمضان فلم يدلّ أيّ دليل على جواز التجديد إلّا في المسافر الذي يقدم أهله ولم يفطر ، فإلحاق غيره به قياس محض بعد فقد الدليل.

فما ذكره الماتن وغيره من الصحّة في رمضان إذا انتبه قبل الزوال ونوى لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإنّ الصوم هو الإمساك عن نيّةٍ من الفجر إلى الغروب ولم يتحقّق في المقام حسب الفرض ، وإجزاء غير المنوي عن المنوي يحتاج إلى دليل ، ولا دليل إلّا في موارد خاصّة ليس المقام منها حسبما عرفت.

(١) قد تكرّر التعرّض لهذه المسألة في مطاوي هذا الشرح غير مرّة في باب

__________________

(١) في ص ٤٦ ٥٠.

۵۳۲