[٢٣٨٢] مسألة ٢٣ : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة ، أو كف النفس عنها معها (١).

[٢٣٨٣] مسألة ٢٤ : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ، واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين (٢).


الإفطار أو الترديد أنّه غير صائم ، ولكن المفروض أنّه لم يفطر ، وبما أنّ زمان نيّة الصوم في الواجب غير المعيّن ممتدٌّ إلى الزوال كما سبق في محلّه فله تجديد النيّة ، لأنّ المقام لا يشذّ عمّن لم يكن ناوياً للصوم من الأول ، فكما أنّ غير الصائم يسوغ له التجديد ، فكذا الصائم الذي أبطل صومه بالاختلال بالنيّة من غير تناول المفطر بمناطٍ واحد كما هو ظاهر.

وهذا بخلاف الصوم الواجب المعيّن ، فإنّه لا فرق في بطلانه بنيّة القطع أو القاطع ، أو الترديد بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده ، لاعتبار النيّة فيه من طلوع الفجر إلى الغروب ، ولا يجتزئ في مثله بالتجديد قبل الزوال.

(١) لعدم الدليل على اعتبار معرفة مفهوم الصوم وحقيقته التفصيليّة في تحقّق العبادة ، وأنّه أمر وجودي هو الإمساك وكفّ النفس ، ليكون التقابل بينه وبين الإفطار من تقابل التضادّ ، أو أنّه أمر عدمي هو الترك ، ليكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. فإنّ الباني على ترك المفطرات كافٌّ نفسه عن المفطرات أيضاً ، فكلا الأمرين موجودان بطبيعة الحال ، ولا دليل على لزوم تحقيق الموضوع ومعرفته بعد الإتيان بما هو المأمور به واقعاً عند المولى باختياره وإرادته بقصد القربة ، فمجرّد قصد عنوان الصوم الذي هو فعل اختياري له كاف ، سواء أكان وجوديّاً أم عدميّاً.

(٢) لعدم الدليل على جواز التبديل في الأثناء ، إلّا في باب الصلاة في موارد

۵۳۲