[٢٤٩٥] مسألة ٢٦ : المدّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال (١) ، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل


ولا يخلو ذلك من الغرابة.

وكيفما كان ، فالصحيح على ما يقتضيه الجمع بين النصوص هو جواز السفر على كراهة ، بل مقتضى الإطلاق ولا سيّما في صحيحة الحلبي هو الجواز وإن كان لغاية الفرار عن الصيام كما ذكره في المتن.

ثمّ أنّ السيّد الماتن قدس‌سره كرّر هذه المسألة في فصل شرائط وجوب الصوم الآتي (١) غير أنّه قيّد الكراهة هناك بما قبل مضيّ ثلاثة وعشرين يوماً من شهر رمضان ، فلا كراهة بعد ذلك ، وكأنّ الأيام الباقية في الأهمّيّة دون الماضية.

ولم يُعرَف له أيّ وجه ما عدا رواية واحدة ضعيفة السند جدّاً ، للإرسال ولسهل بن زياد ، وهي الرواية السادسة من روايات الباب الثالث من أبواب من يصحّ منه الصوم من الوسائل ، فلا موجب لرفع اليد بها عن إطلاقات النصوص المتضمّنة لأفضليّة البقاء أو كراهة الخروج ، ولا سيّما مع التعليل فيها بقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ إلخ ، المقتضي لعدم الفرق بين ما قبل الثالث والعشرين وما بعده ، فالأظهر ثبوت الكراهة مطلقاً.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما تعرّضنا له في مبحث الكرّ وقلنا : أنّه بحسب الوزن ألف ومائتا رطل عراقي ، وأنّ كل رطل منه مائة وثلاثون درهماً ، وكلّ عشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع بالمثقال الصيرفي ، فالرطل ثمانية وستّون مثقالاً وربع المثقال ، فإذا ضُرِب هذا في تسعة لكون الصاع تسعة أرطال

__________________

(١) شرح العروة ٢٢ : ٣١.

۵۳۲