العاشر : تعمّد القي‌ء وإن كان للضرورة (١) من رفع مرضٍ أو نحوه.


منفصل ، فبما أنّ القيد أمر وجودي فلدى الشكّ مقتضى الأصل عدمه ، وبه يُحرَز أنّ هذا احتقان بما ليس بجامد ، فلا يجوز.

(١) المعروف والمشهور أنّ تعمّد القي‌ء مفسد للصوم.

وخالف فيه ابن إدريس فزعم أنّه حرامٌ تكليفاً فقط (١).

وعن السيّد المرتضى قدس‌سره : نسبة الكراهة إلى الفقهاء وأنّه ينقص الصوم (٢).

وهذان القولان لا نعرف لهما أيّ مستند ، إذ لم يرد في شي‌ء من الأخبار حتّى الضعيفة النهي كي يُؤخذ بظاهره من التحريم أو يُحمَل على الكراهة ، بل الوارد فيها التصريح بالقضاء ونحوه ممّا هو صريح في البطلان ، فإمّا أن يُعمَل بهذه الأخبار ولا بدّ أن يُعمَل بها ، فإنّها روايات مستفيضة فيها الصحيح والموثّق فلا بدّ من الحكم بالبطلان عندئذٍ ، أو لا يُعمَل بها بزعم أنّها أخبار آحاد كما يراه ابن إدريس ، فلا دليل حينئذٍ على الحرمة أو الكراهة أيضاً كما لا يخفى.

وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمل في الحكم بالبطلان ، لجملة من الروايات المعتبرة ، التي منها صحيحة الحلبي : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» (٣).

وصحيحته الأُخرى : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من

__________________

(١) السرائر ١ : ٣٨٧.

(٢) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ٨٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١.

۵۳۲