[٢٤٧٧] مسألة ٨ : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة (١) وإن كان أحوط.

[٢٤٧٨] مسألة ٩ : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة (*) (٢) ،


(١) فإنّها وإن تكرّرت بتكرّره إلّا أنّ مثل هذا لا يعدّ تكراراً للجماع ، لما عرفت آنفاً من أنّ العبرة في الوحدة والتعدّد بالصدق العرفي وما هو المتعارف خارجاً ، ولا ريب أنّ الفرض يعدّ لدى العرف جماعاً واحداً وإن تضمّن إدخالات وإخراجات عديدة ، فدليل التكرّر بالتكرار منصرف عن هذه الصورة قطعاً ، ولذا حكم بكفّارة واحدة في صحيحة جميل (١) من غير استفصال عن وحدة الإدخال وتعدّده ، وكذا في سائر النصوص.

(٢) هذا لا يستقيم بناءً على ما سبق منه وقوّيناه من تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع واستثنائه عما عداه من سائر المفطرات ، إذ لو كان المستند فيه النصوص الخاصّة الدالّة على تكرّر الكفّارة أمكن دعوى انصرافها إلى صورة تكرّر الجماع فقط ، فلا تعمّ الجماع المسبوق بمفطر آخر الذي هو محلّ الكلام ، ولكنّك عرفت ضعف تلك النصوص بأجمعها ، وأنّ العمدة ما تقتضيه القاعدة من أصالة عدم التداخل بعد أن كانت الكفّارة معلّقة في النصوص على الجماع من حيث هو ، لا بما أنّه مفطر ، فإنّ مقتضى الإطلاق سببيّة كلّ فرد لكفّارة مستقلّة ، سواء أكان مسبوقاً بجماع آخر أم ملحوقاً به أم لم يكن ، ولأجله تتكرّر الكفّارة بتكرّر

__________________

(*) الظاهر أنّه لا يكفي.

(١) الوسائل ١٠ : ٤٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٢.

۵۳۲