الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ (١).

الرابع : مَن فَعَلَ المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار (٢) ،


فإنّه عبادة لا بدّ فيها من قصد المأمور به بداعٍ قربي ، ولأجل ذلك يجب عليه القضاء دون الكفّارة ، لفرض عدم استعمال المفطر الذي هو الموضوع لوجوبها.

وممّا ذكرنا يظهر الحال في البقاء ، فلو قصد الصوم متقرّباً وفي الأثناء قصد الإفطار أو ما يتحقّق به الإفطار أي نوع القطع أو القاطع حُكِم ببطلان صومه بقاءً ، فيجب القضاء دون الكفّارة ، وقد مرّ التعرّض لذلك في مبحث النيّة (١).

(١) فيجب القضاء بمقتضى الروايات المتقدّمة ، وكأنّه للعقوبة ، كما في نسيان النجاسة في الصلاة المحكوم معه بوجوب الإعادة دون الكفّارة ، لعدم العمد ، وقد تقدّم الكلام حول ذلك كلّه مستقصًى (٢).

(٢) لا إشكال في جواز فعل المفطر حينئذٍ تكليفاً إذا كان معتقداً عدم دخول الفجر أو شاكّاً وقد اعتمد على الاستصحاب.

إنّما الكلام في الحكم الوضعي وأنّه هل يجب عليه القضاء حينئذٍ أو لا؟

يقع الكلام تارةً : فيما تقتضيه القاعدة ، وأُخرى : بالنظر إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام.

أمّا الأوّل : فقد يقال : إنّ الأصل يقتضي عدم القضاء ، لأنّه ارتكب ما ارتكب على وجهٍ محلّل وبترخيصٍ من الشارع ، وما هذا شأنه لا يستدعي القضاء ما لم

__________________

(١) في ص ٨٤.

(٢) في ص ٢١١.

۵۳۲