[٢٤٩٢] مسألة ٢٣ : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه (١) وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.

[٢٤٩٣] مسألة ٢٤ : مصرف كفّارة الإطعام الفقراء (٢)


وعليه ، فمقتضى إطلاقات الأدلّة العارية عن التقييد بالفوريّة هو التوسعة وعدم التضييق في الكفّارة ، فله التأخير ولكن إلى حدّ يُطمأنّ معه بالامتثال حسبما ذكرناه.

(١) لعدم الموجب للبطلان بعد خروج الفرض عن منصرف النصّ قطعاً ، فإنّ موضوع الحكم بحسب منصرف الدليل هو إفطار الصائم ، وهذا قد خرج عن صومه بانتهاء أمده ، ومنه تعرف عدم القدح ولو كان قاصداً لذلك في أثناء النهار ، لتعلّق القصد حينئذٍ بما هو خارج عن ظرف الصوم كما هو ظاهر.

(٢) استقصاء البحث حول هذه المسألة يستدعي التكلّم في جهات :

الاولى : الظاهر تسالم الفقهاء إلّا من شذّ منهم على جواز دفع الكفّارة إلى الفقير ، فإنّ المذكور في الآية المباركة والنصوص وإن كان هو المسكين الذي قد يُطلق على من هو أشدّ حالاً من الفقير ، إلّا أنّ المراد منه إذا استُعمِل منفرداً هو الفقير كما ادّعاه غير واحد ، ويناسبه المعنى اللغوي ، فإنّ المسكنة في اللغة على معانٍ منها : الفقر والذلّ والضعف ، فيُطلق المسكين على الفقير في مقابل الغني ، وعلى الذليل في مقابل العزيز ، وعلى الضعيف في مقابل القوي.

إذن ، فاعتبار شي‌ء آخر زائداً على الفقر بأن يكون أسوأ حالاً منه لا دليل عليه ، ومقتضى الأصل العدم ، بل قد يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في موثّقة

۵۳۲