وإبطالها على اشكال (*) ، وإن كان مثل بقايا الطعام (١) لم يجب وصحّت صلاته ، وصحّ صومه على التقديرين ، لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.
[٢٤٦٠] مسألة ٧٧ : قيل : يجوز (**) للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً. وهو مشكل (٢) مع الوصول إلى الحدّ ، فالأحوط الترك.
الابتلاع المزبور لا يضرّ بالصوم بعد فرض وصوله للحدّ ، لعدم صدق الأكل ، فتتمحّض المزاحمة بين وجوب الصلاة وبين حرمة أكل ذلك الشيء كالذباب ، بمعنى التمكين من إيصاله الجوف كما عرفت ، ولا شكّ أنّ الأوّل أهمّ فيتقدّم فيبتلعه ويتمّ صلاته.
(١) وأوضح حالاً الصورة الرابعة أعني : ما إذا حلّ أكله في نفسه وقد وصل الحدّ من الحلق إذ لا مزاحمة ههنا أصلاً ، فإنّه محلّل الأكل ، فلا ضير في ابتلاعه في نفسه والمفروض وصول الحدّ فلا يضرّ بصومه أيضاً ، فلا موجب لتوهّم رفع اليد عن الصلاة أبداً ، فيبتلعه ويتمّها ولا شيء عليه كما هو ظاهر.
(٢) لا يخفى أنّه ليس وجه استشكال الماتن قدسسره احتمال صدق القيء على خروج الإصبع من الحلق ، كيف؟! وقد ذكر هو قدسسره قبل عدّة مسائل أنّ القيء أمرٌ عرفي لا يكاد يصدق على مثل خروج الدُّرّة أو النواة ونحوهما ، فليس مطلق خروج الشيء من الجوف معدوداً من القيء.
فيظهر من ذلك أنّ استشكاله قدسسره في المقام ليس من هذه الجهة ، بل هو من أجل احتماله صدق الأكل ، بناء على ما تقدّم منه قدسسره من عدم
__________________
(*) لا إشكال في سعة الوقت ، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت.
(**) وهو الأظهر.