والمراد بالرأس : ما فوق الرقبة بتمامه (١) ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط. وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس (٢).

[٢٤١٣] مسألة ٣٠ : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف (٣) ، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف.


(١) لأنّه الظاهر من لفظ الرأس في العرف واللغة ، وعليه فلو أدخل رأسه في الماء إلى حدّ أذنيه بحيث كانت خصوص المنافذ تحت الماء لم يكن به بأس ، لعدم صدق غمس الرأس الذي هو المناط في الحكم كما عرفت.

ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك من الميل إلى البطلان بغمس المنافذ وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء (١).

(٢) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس ، فيصدق رمسه بإدخال تمامه في الماء وإن كان الشعر خارجاً ، فإنّه فوق الرأس لا جزءاً منه كما هو ظاهر.

(٣) أمّا الارتماس في غير المائع كالدقيق والرمل والتراب ونحو ذلك فلا إشكال ولا خلاف في عدم المبطليّة كما هو ظاهر.

وإنّما الكلام في اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكلّ ماء ولو كان مضافاً ، أو لكلّ مائع وإن لم يكن ماءً ، كالحليب والدبس والزيت ونحوها.

أمّا غير الماء من المائعات فلا دليل على سريان الحكم إليه ، عدا توهّم

__________________

(١) المدارك ٦ : ٥٠.

۵۳۲