[٢٤٣١] مسألة ٤٨ : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه (*) (١).

الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق (٢) ،


(١) استناداً إلى أصالة العدم ، لكنّها إنّما تنفع لنفي الأثر المترتّب على الارتماس كالكفّارة.

وأمّا البطلان وعدمه فلا يدوران مدار الارتماس الخارجي ، بل الاعتبار فيهما بنفس القصد ، فمتى تحقّق بطل الصوم من باب نيّة القطع وإن لم يتعقّب بالارتماس ، ومتى لم يتحقّق صحّ وإن اتّفق الارتماس خارجاً ، لاختصاص المفطر بالارتماس العمدي ، فلا أثر للارتماس وعدمه من هذه الجهة كي يكون الشكّ فيه مورداً للأصل ، وقد مرّ نظير ذلك في الشكّ في تحقّق الجماع ، للشكّ في دخول مقدار الحشفة (١).

(٢) على المعروف والمشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، بل تكرّر نقل الإجماع في كلمات بعضهم ، وإن نسب الخلاف إلى بعض كالصدوقين والكاشاني والأردبيلي والداماد (٢) ، لكنّه ضعيف لا يعبأ به فكأن المسألة من المتسالم عليها بينهم تقريباً ، وقد ادّعى في الرياض تواتر الأخبار بذلك (٣).

وكيفما كان ، فلا إشكال في أنّ الأخبار الدالّة على البطلان متظافرة وهي على طوائف ثلاث ، لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر ولو إجمالاً.

__________________

(*) لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس.

(١) في ص ١٢٠.

(٢) لاحظ الحدائق ١٣ : ١١٣ ١١٤.

(٣) الرياض ٥ : ٣١٦.

۵۳۲