وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات (١) حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

[٢٤٨٥] مسألة ١٦ : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.


أمّا إذا كان المستند هو الإجماع فالمتيقّن منه غير المقام ، وهو الإكراه المتعارف ، أعني : صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعاً لضرر المكرِه وتوعيده ، فمورد الإجبار المنتفي فيه الاختيار غير مشمول له ، بل المرأة المجبورة في حكم النائمة في أنّه لا كفّارة ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمّل حسبما تقدّم.

وأمّا لو كان المستند هو الرواية ، فقد يقال بأنّ شمولها للمقام غير بعيد ، إذ الاستكراه المذكور فيها أعمّ من الإكراه الاصطلاحي ومن الإجبار المقابل للاختيار ، لأنّه مقابل للمطاوعة فيشمل القسمين.

وهذا وإن كان محتملاً في نفسه إلّا أنّ دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة ، إذ لم يعلم أنّ المراد به المعنى الجامع أو خصوص الإكراه الاصطلاحي المتعارف ، فلم يثبت شمول الحكم لمورد الإجبار ، ومجرّد الشكّ كافٍ في الرجوع إلى أصالة العدم.

(١) لاختصاص النصّ وكذا الإجماع بالجماع ، فلا دليل على التحمّل في الإكراه على غيره من سائر المفطرات حتّى الملاعبة وغيرها من مقدّمات الجماع وإن أدّت إلى إمنائها.

وهذا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ، فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمّل عنه ، لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمّل كما هو ظاهر.

وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية ، فلاحظ.

۵۳۲