[٢٤٩١] مسألة ٢٢ : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها (١). نعم ، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.


(١) أفاد قدس‌سره أنّ وجوب الكفّارة ليس بفوري ، فيجوز التأخير ما لم يصل إلى حدّ التهاون والإهمال ، كما هو الحال في بقيّة الواجبات غير المؤقّتة.

هذا ، وربّما تحتمل الفوريّة ، نظراً إلى أنّها كفّارة للذنب رافعة له ، فحكمها حكم التوبة التي تجب المبادرة إليها عقلاً ، لمبغوضيّة البقاء على الذنب كحدوثه بمناط واحد ، إذن فيجب التسرّع إلى تفريغ الذمة عن الذنب بفعل الكفّارة كما في التوبة.

أقول : الظاهر عدم تماميّة شي‌ء من الأمرين.

أمّا تحديد التأخير بعدم التهاون : فلعدم الدليل عليه ، بل العبرة في مقدار التأخير أن لا يصل إلى حدّ لا يُطمأنّ معه بأداء الواجب ، نظراً إلى أنّ التكليف بعد أن صار فعليّاً وبلغ حدّ التنجّز وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاءً ، لحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، فلا بدّ من اليقين أو ما في حكمه من الاطمئنان بحصول الامتثال إمّا فعلاً أو فيما بعد ، وأمّا لو لم يطمئنّ بذلك فأحتمل العجز لو أخّر وجبت المبادرة حينئذٍ ولم يسغ له التأخير ، لما عرفت من حكومة العقل بلزوم إحراز الطاعة للتكليف المنجّز.

وهذا يجري في جميع الواجبات غير الفوريّة وإن كانت مؤقّتة ، فلو احتمل أنّه بعد ساعة من الزوال لا يمكن من الامتثال بحيث زال عنه الاطمئنان ، وجبت المبادرة إلى أداء الفريضة ، ولا يسعه التأخير اعتماداً على امتداد الوقت إلى الغروب الواجب وإن كان هو الكلّي الجامع والطبيعي الواقع بين الحدّين ، لكن لا بدّ بحكم العقل من إحراز الامتثال المفقود مع الاحتمال المزبور ، فالعبرة

۵۳۲