[٢٤٩٦] مسألة ١ : إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين ، لم يكن عليه شي‌ء (١).


وإن أفطر ، على ما نطقت به الصحيحة الثانية ، وأمّا الاولى فليست صريحة في فرض الإفطار ، وإنّما يستفاد ذلك من إطلاق قوله عليه‌السلام : «مضى» ، أي سواء أكل وشرب أم لا ، ولعلّ التعبير بالمضيّ حتّى مع عدم الإفطار لأجل فقدان النيّة ، إذ بعد فرض قيام الظنّ المعتبر على غيبوبة القرص كما عرفت تزول نيّة الصوم بطبيعة الحال ، سواء أفطر أم لا.

وعلى الجملة : فالمتحصّل من هاتين الصحيحتين أنّ إفطاره كان سائغاً جائزاً بعد فرض حجّيّة الظنّ المخصوص بما إذا كانت في السماء علّة ، وأنّه لا قضاء عليه بعد انكشاف الخلاف ، فتكونان معارضتين لا محالة لموثّقة سماعة الدالّة على وجوب القضاء في نفس هذا الفرض أعني : ما إذا كانت في السماء علّة وحيث إنّ الترجيح مع هاتين الصحيحتين لمخالفتهما لمذهب جمهور العامّة ، حيث إنّهم ذهبوا إلى القضاء تُطرَح الموثّقة ، أو تُحمَل على التقيّة.

وحاصل الكلام : أنّ التأويل غير ممكن لا في الموثّقة ولا في الصحيحتين ، فإنّ كلّاً منهما ظاهر الدلالة بل قريب من الصراحة ، فهما متعارضتان لا محالة ، وحيث أنّ الموثّقة موافقة لمذهب العامّة تُطرَح ويكون العمل على طبق الصحيحتين.

(١) يقع الكلام تارةً : من حيث الحكم التكليفي وأنّه هل يجوز الأكل والشرب حال الشكّ ، أو أنّه لا بدّ من الاحتياط ليتيقّن بالامتثال ، وأُخرى : من حيث الحكم الوضعي ، أعني : القضاء.

۵۳۲