الخامس : تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات الله عليهم (١) ،


أخاف عليه ، فليتنزّه من ذلك ، إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه» (١) ، فإنّها صريحة في أنّ المستثنى من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق ، فتخصّص ما دلّ على عدم الإفطار بذلك ، كما أنّها تخصّص ما دلّ على البطلان من رواية ترتّب الكفّارة بالإنزال مطلقاً بذلك أيضاً وأنّه يفطر إذا لم يكن واثقاً من نفسه لا مطلقاً.

فالجمع بين الروايات يقتضي ما ذكرناه ، لا ما ذكره المصنّف كما لا يخفى. وأمّا تخصيصه الاحتياط بالثلاثة التي ذكرها في المتن فلأجل ورودها في النصّ حسبما عرفت.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في حرمة الكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهم‌السلام ، بل مطلقاً في حالة التعمّد والاختيار.

وإنّما الكلام في مفطريّته للصوم ، فالمنسوب إلى جماعة من القدماء بل المشهور بينهم المفطريّة إذا كان على أحد العناوين الثلاثة ، بل ادّعى السيّد قيام الإجماع عليه (٢) ، ولكن المشهور بين المتأخرين عدم الإفطار به وإن كان محرّماً ، غايته أنّه يوجب نقصاً في كمال الصوم لا إبطالاً لحقيقته.

ويستدل للمفطريّة بطائفة من الأخبار التي لا إشكال في اعتبار أسانيدها وإن كانت من قسم الموثّق ولم تكن صحيحة بالمعنى المصطلح ، وإنّما البحث في دلالتها وكيفيّة الجمع بينها وبين ما دلّ على حصر المفطريّة في الخصال الثلاث

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٠٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.

(٢) لاحظ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٤.

۵۳۲