[٢٣٦١] مسألة ٢ : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صحّ (١) ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلاً أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.


(١) لأنّ خصوصيّة الأوّل أو الثاني من صوم رمضان أو غيره وكذا كون القضاء من هذه السنة أو السابقة بأن كان حدوث الأمر بالقضاء سابقاً أو لاحقاً ، كلّ ذلك من قبيل الأوصاف الشخصيّة التي عرفت في المسألة السابقة عدم اعتبارها في النيّة ، لعدم دخلها في الأمر ولا في المتعلّق ، فلا يلزم قصدها ، بل لا يضرّ قصد الخلاف خطأً بعد أن أتى بذات العمل متقرباً ، وهذا نظير ما لو أجنب واعتقد أن عليه غسلاً سببه حدث في هذا اليوم فبان أنّه اليوم الآخر أو بالعكس ، فإنّ ذلك لا يضرّ بالصحّة بوجهٍ كما هو ظاهر.

نعم ، لو كان عليه قضاءان : أحدهما من هذه السنة ، والآخر من السنة السابقة ، فحيث إنّ أحدهما وهو القضاء عن السنة الحاليّة يختصّ بأثر وهو سقوط الكفّارة لثبوتها لو لم يقض حتّى مضى الحول فنحتاج في ترتّب الأثر إلى تعلّق القصد بهذه السنة بالخصوص ، وإلّا فلو نوى طبيعي القضاء من غير القصد المزبور وقع عمّا هو أخفّ مئونة ، وهي السنة السابقة المشاركة مع هذه السنة في أصل القضاء ، دون الحاليّة ، لاحتياجها كما عرفت إلى عناية زائدة ولحاظ الخصوصيّة حتّى تؤثّر في سقوط كفّارة التأخير ، والمفروض عدمها ، فهو امتثال لمطلق الطبيعة المنطبق قهراً على السابقة لكونها خفيفة المئونة ، ولا يكون مصداقاً لامتثال الشخص ليترتّب عليه الأثر.

وهذا نظير ما لو كان مديناً لزيد بعشرة دنانير وقد كان مديناً له أيضاً

۵۳۲