الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» إلخ (١).

وهي واضحة الدلالة في جواز تجديد النيّة في الواجب غير المعيّن ، غير أنّ سندها لا يخلو من الخدش ، وإن عُبِّر عنها بالموثّقة في كلمات غير واحد منهم المحقّق الهمداني قدس‌سره (٢) وغيره اغتراراً بظاهر السند ، غفلةً عن أنّ الشيخ لا يروي عن علي بن الحسن بن فضّال بلا واسطة ، بل له إليه طريق لا محالة ، وحيث إنّ في الطريق علي بن محمّد بن الزبير القرشي ولم يوثّق فالرواية محكومة بالضعف.

والمتلخّص من جميع ما ذكرناه : أنّه لا شكّ في جواز تجديد النيّة في الواجب غير المعيّن بمقتضى هذه النصوص.

وأمّا المسألة الثالثة : أعني : الواجب المعيّن ـ : فلا يظهر حكمه من هذه النصوص ، وإن ادّعى المحقّق الهمداني قدس‌سره أنّ إطلاق بعضها شامل له (٣) ، إذ ليس فيها ما يشمله بوجه ، للتعبير فيها ب : «يريد» أو : «بدا له» ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في غير المعيّن ، فالمعيّن وكذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعاً.

ومع ذلك كلّه فالظاهر إلحاق المعيّن بغير المعيّن في غير صورة العلم والعمد ، أمّا معه فباطلٌ كما تقدّم (٤) ، فلو كان جاهلاً أو ناسياً بأنّ هذا هو اليوم الثالث من الاعتكاف ، أو اليوم الأوّل من الشهر وقد نذر صوم اليوم الأوّل منه ، فلم

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٣ / أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤.

(٢) مصباح الفقيه ١٤ : ٣١١.

(٣) مصباح الفقيه ١٤ : ٣١٣.

(٤) لاحظ ص ٤١.

۵۳۲