الثامن : الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة ، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها ، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً ، لعدم جواز الإفطار حينئذٍ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط إعطاؤها.

نعم ، لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفّارة (١).


أوّل الوقت استناداً إلى استصحاب بقاء الليل ، أو من آخره استناداً إلى قيام حجّة معتبرة على دخول الليل ثمّ انكشف الخلاف ، فإفطاره هذا وإن كان مشروعاً لكونه مسموحاً به من قبل الشارع ، إلّا أنّه لا محيص عن القضاء بمقتضى القاعدة بعد فوات الفريضة في ظرفها وعدم الدليل على إجزاء الناقص عن الكامل.

نعم ، لا كفّارة عليه ، لفقد العمد كما هو ظاهر.

(١) لو أفطر بمظنّة دخول الليل لظلمةٍ ونحوها فبان خطأه فهل يجب القضاء حينئذٍ؟

اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً عظيماً ، ولا تكاد تجتمع على شي‌ء واحد كما أشار إليه في الجواهر والحدائق (١) ، بل لم يُعلَم المراد من بعض الكلمات كالشرائع (٢) حيث عبّر بالوهم ، ولم يُعلم أنّه يريد به الظنّ أو الشكّ

__________________

(١) جواهر الكلام ١٦ : ٢٨٣ ، الحدائق ١٣ : ١٠٥ ١٠٦.

(٢) الشرائع ١ : ٢٢١.

۵۳۲