[٢٤١٠] مسألة ٢٧ : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر (١) بشرط العلم بكونه مفطراً.

[٢٤١١] مسألة ٢٨ : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ كما أُشير إليه (٢).

[٢٤١٢] مسألة ٢٩ : إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى أصلاً لم يبطل صومه (٣).

السادس : إيصال الغبار الغليظ (*) إلى حلقة (٤) ، بل وغير الغليظ على


(١) فيبطل صومه من أجل نيّة المفطر ، لكن بشرط العلم بكونه مفطراً كما ذكره في المتن ، لاعتبار تعلّق القصد بالمفطر بوصفه العنواني ليتنافى مع قصد الصوم ، ولا يكفي مجرّد القصد إلى ذات المفطر كما سيجي‌ء توضيحه في محلّه إن شاء الله تعالى (١).

(٢) أي في ذيل المسألة السادسة والعشرين من اعتبار العمد وعدم البطلان بالسهو أو الجهل المركّب ، فلاحظ.

(٣) لتقوّم الخبر بقصد الحكاية عن الواقع المفقود في المقام ، فلا موضوع للكذب بتاتاً كما هو ظاهر.

(٤) اختلفت الأنظار في مفطريّة الغبار :

فعن جماعة منهم : صاحب الوسائل (٢) أنّه موجب للإفطار ويترتّب

__________________

(*) على الأحوط وكذا في البخار والدخان.

(١) في ص ٢٦٥.

(٢) لاحظ الوسائل ١٠ : ٧٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢.

۵۳۲