[٢٤٦٨] مسألة ٧ : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه (١) ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة.


فالعمد إلى الذهاب في مورده عمدٌ إلى غير المفطر ، وبذلك يفترق عن الإكراه الذي يصدر في مورده الفعل بإرادة واختيار ، فيكون مفطراً ، والعمد إلى الذهاب حينئذٍ عمدٌ إلى المفطر ، فالمقام نظير من علم أنّه لو نام يحتلم أو أنّه لو أكل شيئاً في الليل يحتلم في النهار ، فكما أنّ النوم أو الأكل جائز وإن ترتّب عليه الاحتلام لعدم كون ذلك عمداً إلى المفطر ، فكذا الذهاب في المقام بنفس المناط.

ولكنّه بمراحل عن الواقع ، لوضوح الفرق بين الموردين :

فإنّ المفطر لو كان هو خروج المني على إطلاقه لكان القياس في محلّه ، ولكن المفطر إنّما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة ، وشي‌ءٌ من ذلك غير صادق على الاحتلام ، فالعمد إليه ليس عمداً إلى المفطر كما ذكر.

وأمّا في المقام فالمفطر هو الشراب والطعام ولا بدّ للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضى قوله عليه‌السلام : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، ولا ينبغي التأمل في عدم صدق الاجتناب عن الطعام فيما ، إذا ذهب باختياره إلى مكانٍ يعلم بإيجار الطعام أو الشراب في حلقه ، فإنّ مثل هذا يقال في حقّه : أنّه جائع يريد أن يحتال لرفع جوعه.

وعلى الجملة : يصدق على هذا الشخص العامد في الذهاب أنّه عامد إلى الإفطار ، فلا يكون ناوياً للصوم ، فيبطل لفقد النيّة ، بل تجب الكفّارة أيضاً لو تحقّق خارجاً ، لاستناد الإفطار إليه وانتهائه إلى اختياره.

(١) أمّا عدم البطلان لدى النسيان فظاهرٌ ممّا مرّ.

وأمّا وجوب المبادرة إلى الإخراج مع التذكّر فالظاهر أنّ الأمر كذلك حتّى

۵۳۲