[٢٤٨٠] مسألة ١١ : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال (١) ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص.


بشرط شي‌ءٌ فيه كلفة ومشقّة ، فيُدفع بأصالة البراءة ، وأمّا وجوبه بنحو اللااقتضائيّ بشرط وعلى سبيل الإطلاق فهو عين التوسعة ، فلا يمكن دفعه بأصالة البراءة المقرّرة لرفع الضيق ، وإثبات السعة امتناناً على الأُمّة ، وحيث اختصّ أحد الطرفين بالأصل دون الآخر فقد حصلت نتيجة الانحلال وسقط العلم الإجمالي عن التنجيز.

هذا كلّه في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

وأمّا في محلّ الكلام فلا سبيل لهذا التقريب ، لما عرفت من أنّ إطعام العشرة وإحدى الخصال اللذين هما طرفا العلم الإجمالي متباينان ، والأصل الجاري في كلّ منهما معارَض بمثله ، وإذ كانت الأُصول متعارضة فلا محال يتنجّز العلم الإجمالي ، ومعه لا مناص من الاحتياط على النحو الذي عرفت ، فليس له الاقتصار على إطعام العشرة بوجه ، لعدم حصول البراءة بذلك أبداً.

(١) هل تسقط الكفّارة بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر والحيض ونحوهما ، أو لا؟ أو يفرّق في ذلك بين الموانع الاختياريّة والاضطراريّة؟ أو يفرّق في الاختياريّة بين ما كان لأجل الفرار عن الكفّارة وغيره؟

لا إشكال كما لا خلاف في عدم السقوط بالسفر بعد الزوال ، لوجوب إتمام الصوم حينئذٍ وصحّته ، فلا أثر له في رفع الكفّارة جزماً ، وهذا ظاهر.

وأمّا إذا سافر قبل الزوال بحيث كانت وظيفته الإفطار إمّا مطلقاً أو مع

۵۳۲