[٢٤٠٨] مسألة ٢٥ : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم (١) ، إلّا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله).

[٢٤٠٩] مسألة ٢٦ : إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله) في مقام التقيّة من ظالمٍ لا يبطل صومه به (٢) ،


كون الخبر المزبور مخالفاً للواقع ، فلم تقع النيّة على وجهها.

فتحصّل : أنّ الإخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضاً موجبٌ للبطلان ، سواء انكشف الواقع أم لا ، لعدم تعلّق قصده بالصوم الصحيح.

ومنه يظهر الجواب عمّا أفيد من أنّه غير عامد للكذب ، فلاحظ.

(١) لفقد الدليل بالنسبة إليهم ، ومقتضى الأصل البراءة كما هو واضح.

(٢) من الواضح عدم الملازمة بين المفطريّة وبين الحرمة ، لجواز حصول الإفطار بالتناول الحلال ، كما في صورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو الارتماس في الماء لإنقاذ نفسٍ محترمة ، بل قد يجب كما في الفرض الأخير ، فمجرّد الحلّيّة ولو لأجل التقيّة كما في المقام لا تنافي البطلان بعد إطلاق الدليل ، إلّا أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام ، حيث إنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطريّة الكذب تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه ، وهذا كما ترى ينصرف إلى الكذب الحرام ، فلا يعمّ المحلّل لأجل الاضطرار أو التقيّة بوجه.

ويؤيّده ما في موثّقة أبي بصير المتقدّمة (١) من قوله «هلكنا» إلخ ، فإنّه منصرف

__________________

(١) في ص ١٣٢.

۵۳۲