[٢٤٠١] مسألة ١٨ : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان (*) وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل (١).


(١) أشرنا فيما مرّ إلى أنّه لو لم يكن هناك غير صحيحة ابن مسلم الحاصرة للمفطرات في الخصال الثلاث أو الأربع لحكمنا بعدم مفطريّة غير الجماع ممّا يتعلّق بالنساء من اللمس والتقبيل واللعب ونحوها وإن أمنى ، إذ المراد من النساء المعدود فيها من إحدى الخصال خصوص مقاربتهنّ كما صرّح به في بعض الأخبار (١) لا مطلق الفعل المتعلّق بهن.

غير أنّه قد وردت في المقام روايات مختلفة وهي على طوائف ثلاث :

منها : ما دلّت على الجواز مطلقاً ، كموثّقة سماعة : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر؟ «قال : لا» (٢) ، ونحوها غيرها ممّا يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء.

وبإزائها ما دلّ على المنع مطلقاً ، كما في صحيحة علي بن جعفر : عن الرجل أيصلح أن يلمس ويُقبّل وهو يقضي شهر رمضان؟ «قال : لا» (٣).

وصحيحته الأُخرى : عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن

__________________

(*) هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج وإلّا فالأقوى هو البطلان.

(١) الوسائل ١٠ : ١٠٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٦ ، ١٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٠٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٦ ، ١٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ١٠١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٢٠.

۵۳۲